فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 302)
الفتوى رقم (15770)
س: صيام أيام التشريق ما حكمه للحاج وغير الحاج؟ يوم الثالث عشر من ذي الحجة هو آخر أيام التشريق وأول أيام البيض، من تعود صيام البيض هل يجوز له الصيام؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي بفتوى خطية لنشرها على الإخوان السائلين في هذا الأمر.
ج: صيام أيام التشريق من الأيام التي نهى الشارع عن صيامها للحاج وغيره تطوعا، أما غير الحاج فلما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل (¬1) » ولما رواه أبو داود في (سننه) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: «هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها (¬2) » قال مالك في (الموطأ) : وهي أيام التشريق، ولما
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 557، 76، ومسلم 2800 برقم (1141) ، وأبو داود 3243 برقم (2813) والنسائي 770 برقم (4230) .
(¬2) أخرجه أحمد 4197، ومالك في (الموطأ) 1377، وأبو داود 2804 برقم (2418) ، والدارمي 224، وابن خزيمة 3311، 4313 برقم (2149، 2961) ، والحاكم 1435، والطحاوي في (شرح المعاني) 2244، والبيهقي 4297.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)