فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 303)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16374)
س4: ما حكم من يقول: إن صوم الست من شوال لازم تبدأ من اليوم الثاني من هذا الشهر، وخاصة كبار السن؟
ج4: صوم الست من شوال موسع في كل الشهر، في أوله أو آخره أو وسطه، متتابعا أو متفرقا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. . (¬1) » فأطلق صلى الله عليه وسلم صيام الست في جميع شوال، والله أعلم.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الصيام (1164) ، سنن أبي داود الصوم (2433) ، سنن ابن ماجه الصيام (1716) ، مسند أحمد (5/419) ، سنن الدارمي الصوم (1754) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)