الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 9 - ص: 303)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16374)
س4: ما حكم من يقول: إن صوم الست من شوال لازم تبدأ من اليوم الثاني من هذا الشهر، وخاصة كبار السن؟
ج4: صوم الست من شوال موسع في كل الشهر، في أوله أو آخره أو وسطه، متتابعا أو متفرقا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. . (¬1) » فأطلق صلى الله عليه وسلم صيام الست في جميع شوال، والله أعلم.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الصيام (1164) ، سنن أبي داود الصوم (2433) ، سنن ابن ماجه الصيام (1716) ، مسند أحمد (5/419) ، سنن الدارمي الصوم (1754) .