فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 304)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17705)
س5: ما الحكم إذا صامت امرأة الست من شهر شوال وهي لم تقض ما عليها في رمضان؟
ج5: الأولى أن من عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به قبل صيام الست من شوال؛ لأن الفرض مقدم على النفل، ولكن ما حصل من هذه المرأة يعتبر خلاف الأولى، وعليها أن تصوم ما عليها من القضاء.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)