فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 9 - ص: 311)
الفتوى رقم (14331)
س: هل يجوز صيام أيام البيض في غير تاريخها في نفس الشهر؟
ج: صيام التطوع ثلاثة أيام من كل شهر من أفضل العبادات، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر بذلك، وقال لأبي ذر: «إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة (¬1) » أخرجه النسائي والترمذي، وقال: حديث أبي ذر حديث حسن، وهذه الأيام هي أيام البيض، لكن لو صام ثلاثة أيام غيرهن من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه غير البيض جاز ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصوم (761) ، سنن النسائي الصيام (2424) ، مسند أحمد (5/162) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)