فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 10 - ص: 7)
بين هؤلاء العمال المرحلين من غير ديانة الإسلام مسيحيين وهندوس وغير ذلك، وعندما نقبل على مكة يوجد طريقان: طريق للمسلمين وطريق لغير المسلمين، ولبعد طريق غير المسلمين، ومشقته علينا نذهب مع طريق المسلمين ونمر بالمشاعر المقدسة، مثل: منى ومزدلفة، ولم نقف إنما نمر مرورا وذلك لاختصار الطريق، فهل يجوز لنا ذلك أم لا يجوز؟
وقد سألت زملائي فيقولون: إنهم استفتوا في ذلك أحد القضاة في محافظة بيشة، وقال: إنه يجوز ذلك، فأفيدونا مأجورين.
ج: ما دام أنه يوجد معكم أثناء سفركم عمال غير مسلمين من نصارى وهندوس وغيرهم من المشركين لترحيلهم إلى بلادهم، فإنه يجب عليكم والحالة هذه أن تسلكوا بهم الطريق المخصص لغير المسلمين، ولو كان أكثر مشقة، ولا يجوز أن تسلكوا بهم الطريق المخصص للمسلمين؛ لأنه يلزم من ذلك الدخول بهم داخل حدود الحرم، وذلك محرم؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (¬1) الآية.
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 28
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)