فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 10 - ص: 9)
الفتوى رقم (21259)
س: نويت الحج هذا العام إن شاء الله، سؤالي: هل يجب علي أن أعتمر قبل أن أحج؟ علما بأني لم أعتمر هذا العام.
ج: يجوز لك أن تحرم بأي من الأنساك الثلاثة، وهي: التمتع أو القران أو الإفراد.
فالتمتع: أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، وتفرغ منها، ثم تحرم بالحج من عامك، ويكون عليك فدية التمتع إذا كنت لست من حاضري المسجد الحرام، وهذا أفضل الأنساك.
والقران: أن تحرم بالعمرة والحج معا، ولا تتحلل من إحرامك حتى تؤدي مناسك الحج يوم العيد من رمي للجمار، وحلق لرأسك أو تقصير، ثم تتحلل من محظورات الإحرام إلا النساء، ثم تطوف بالبيت، وتسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة، وتتحلل التحلل الكامل،
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)