الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 10 - ص: 15)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14945)
س2: يقول بعض الناس: إن البنت إذا حلقت رأسها وهي صغيرة لا تجوز حجتها وهي كبيرة، فهل هذا صحيح ولماذا؟
ج2: يسن حلق رأس المولود يوم سابعه، وذبح عقيقته والتصدق بزنة شعره ذهبا ولا يجب الحلق، وأما بطلان حج من يحلق رأسها في صغرها فهذه خرافة لا أصل لها.