فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 10 - ص: 15)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14945)
س2: يقول بعض الناس: إن البنت إذا حلقت رأسها وهي صغيرة لا تجوز حجتها وهي كبيرة، فهل هذا صحيح ولماذا؟
ج2: يسن حلق رأس المولود يوم سابعه، وذبح عقيقته والتصدق بزنة شعره ذهبا ولا يجب الحلق، وأما بطلان حج من يحلق رأسها في صغرها فهذه خرافة لا أصل لها.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)