فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 418)
تكفير المعين
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17626)
س 5: ما حكم تكفير المعين؟
ج 5: من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره، وعومل معاملة الكفار، معينا كان أو غير معين، لعموم الأدلة، كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفر، كمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين، فإنه يحكم بكفره ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)