فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 10 - ص: 28)
السؤال الأول من الفتوى رقم (18452)
س1: أريد الحج والعمرة، ولا أستطيعهما، آمل الإرشاد والمساعدة إن أمكن.
ج1: إذا كنت لا تستطيعين الحج أو العمرة فقد عذرك الله تعالى ولا شيء عليك، قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (¬1) الآية، فقيد سبحانه ركن الحج بالاستطاعة، فمن لم يستطع فلا حج عليه ولا عمرة حتى يستطيع.
ولا يجوز لك في هذا أن تسألي أحدا لأدائهما، بل اسألي الله تعالى أن يغنيك ويبلغك بيته الحرام، فإن أغناك الله تعالى بفضله وتيسرت السبل وجب عليك الحج والعمرة، وإلا فلا، وأنت في هذا
¬__________
(¬1) سورة آل عمران الآية 97
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)