فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 426)
الفتوى رقم (18152)
س: هل نقول لليهودي أو النصراني الذي يعيش بين المسلمين، أو الذي قد سمع كثيرا عن الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، عندما يموت أنه ذاهب إلى النار، مع أنه مات على يهودية أو نصرانية ولم يبدلها، أو نتورع به كما نتورع في المسلم العاصي المصر على الكبائر ثم مات بعد ذلك أنه تحت مشيئة الله جل وعلا؟ أفتونا مأجورين.
ج: مذهب أهل السنة: أنه لا يحكم على معين بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا يعلم الخواتيم وعواقب الأمور إلا الله سبحانه وتعالى، مع العلم بأن اليهود والنصارى كفار، وكل من مات على الكفر فهو من أهل النار، كما أن كل من مات على
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)