الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 1 - ص: 430)

السؤال السابع والعشرون والثامن والعشرون من الفتوى رقم (11967)
س 27: هل يجوز للمسلم أن يتخذ له أصدقاء من النصارى، وما هي حدود تلك الصحبة؟
ج 27: لا يجوز اتخاذ الكفار أصدقاء وأولياء، ولكن لا تجوز معاملتهم بما يخالف الشرع المطهر، بل يشرع لمعاملتهم الرفق والقول الحسن والجدال بالتي هي أحسن؛ لقول الله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} (¬1) الآية من سورة البقرة، وقوله سبحانه: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} (¬2) ، وقوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} (¬3) الآية من سورة العنكبوت.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 83
(¬2) سورة آل عمران الآية 159
(¬3) سورة العنكبوت الآية 46