الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 1 - ص: 431)

السؤال الخامس من الفتوى رقم (1591) (¬1)
س 5: ما حكم مؤاكلة ومشاربة ومجالسة ومعاملة الكافر، وهل تخرج من الملة؟
ج هـ: مجرد مؤاكلة الكافر ومجالسته ومعاملته بيعا عليه أو شراء منه، ونحو ذلك من تبادل المنافع الدنيوية التي لا تعود على المسلمين بمضرة في دينهم أو دنياهم، لا تخرج من الملة الإسلامية، بل بر الكفار والإحسان إليهم لا يعتبر معصية ما داموا لم يقاتلونا في الدين، ولم يكونوا حربا علينا، قال الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (¬2) {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬3)
¬__________
(¬1) هذه الفتوى محلها المجموعة الأولى، حسب المنهج المتبع، ولكن سقطت سهوا، ونشرت هنا للفائدة
(¬2) سورة الممتحنة الآية 8
(¬3) سورة الممتحنة الآية 9