فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 434)
السؤال الثلاثون والحادي والثلاثون من الفتوى رقم (12087)
س 30: هل يجوز بدء الكفار بالسلام، خصوصا إذا كانوا من ذوي الهيئات، كالأستاذ في الجامعة؟
ج 30: لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام، ولو كان من ذوي الهيئات؛ لعموم ما ثبت من أحاديث النهي عن ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام (¬1) » الحديث، رواه مسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم السلام (2167) ، سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700) ، سنن أبي داود الأدب (5205) ، مسند أحمد (2/525) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)