الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 1 - ص: 436)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15662)
س 2: ما حكم الدين في المسلم الذي يقرأ في الإنجيل، وكذلك الذي يحلف به؟
ج 2: لا تجوز قراءة المسلم في الإنجيل؛ لأنه محرف، وغير المحرف منه قد أغنى عنه القرآن الكريم، إلا من احتاج لقراءته من أجل الرد على أهل الكتاب، وذلك خاص بالعلماء. ولا يجوز الحلف بالإنجيل أيضا على وضعه الحاضر، لأن بعضه محرف