فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 437)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (16419)
س 1: هناك من المسلمين من يحتفلون بأعياد غير المسلمين وأعياد ما أنزل الله بها من سلطان، مثل عيد الأم، عيد شم النسيم، عيد رأس السنة. ما حكم من يحتفل بهذه الأعياد؟
ج1: كل هذه أعياد بدعية لا يجوز الاحتفال بها ولا اتخاذها عيدا، وليس في الإسلام سوى عيدين: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعليه فعلى من نور الله بصيرته بمعرفة الحق في ذلك النصح والإرشاد برفق ولين لمن يقيم الاحتفال بهذه الأعياد البدعية، فإن أقلع عنها وإلا فهو مصر على بدعة يأثم بفعلها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)