الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 1 - ص: 440)

س 3: ما حكم مشاركة النصارى في أعيادهم؟ أفتونا مأجورين.
ج 3: لا تجوز مشاركة النصارى ولا غيرهم من الكفار في أعيادهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن إقرار المنكر ومن موالاتهم، وقد قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} (¬1) أي: لا يحضرون المنكر من أعياد الكفار وغيرها.
¬__________
(¬1) سورة الفرقان الآية 72