فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 440)
س 3: ما حكم مشاركة النصارى في أعيادهم؟ أفتونا مأجورين.
ج 3: لا تجوز مشاركة النصارى ولا غيرهم من الكفار في أعيادهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن إقرار المنكر ومن موالاتهم، وقد قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} (¬1) أي: لا يحضرون المنكر من أعياد الكفار وغيرها.
¬__________
(¬1) سورة الفرقان الآية 72
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)