فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 446)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17923)
س 3: مما لا شك فيه كفر عباد القبور والصالحين من الصحابة وغيرهم، ومن يدعو غير الله تعالى، لكن ما موقفي ممن ينتحل هذه النحلة ويماري فيها ويعترف باسم الفرقة التي من عقيدتها ما سبق ذكره. هل أسلم عليه؟ وهل أرد عليه سلامه أم أتبرأ منه وأنابذه وأبين خطره للناس؟ دلوني على الصواب في ذلك.
ج 3: الواجب دعوة المذكورين إلى الله، وأن تبين ما هم عليه من الضلال، مع مناصحتهم لعل الله أن يهديهم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فاهجرهم ولا تبدأهم بالسلام ولا ترد عليهم؛ لأن
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)