فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 454)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (21587)
س 5: هل يصح للموحد أن يشارك في عقد نكاح المشركين ويساعدهم فيه لنسب أو قرابة أو غير ذلك؟ وكذلك حضور جنائزهم من غير صلاة عليها وحضور دفنها؟ وهل يجلس معهم ويظهر الحزن معهم؟
ج 5: لا يجوز للمسلم أن يشارك المشركين في مناسباتهم
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)