فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 465)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (21394)
س 5: هل يمكن لي أن أتعامل مع الذين هم من الإباضيين، أي أنني أشتري وأبيع معهم كالتجارة مثلا، ومع هذا أشتري من عندهم الكتب والأشرطة التي لا بأس بها، فهذا الأمر أنا فيه. فهل أتوقف من هذا الأمر أم أستمر؟
ج 5: لا بأس بشراء الكتب النافعة من أي أحد وجد عنده، لما في ذلك من الفائدة، أما كتب البدع والضلال فلا يجوز بيعها ولا شراؤها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)