فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 466)
1- فما حكم تصوير الصليب عموما؟ .
2- وما حكم إخراج صورة الصليب قي المجلات أو الإعلانات أو غيرها؟
3- علما أننا نرى صورة الصليب في بعض المجلات الإسلامية، وذلك من أجل تحذير الناس من أعدائهم النصارى، وكشف خططهم التبشيرية. فما حكم ذلك؟
4- ما حكم تصوير شعائرهم الدينية؟
ج: أولا: لا يجوز تصوير الصلبان أو غيرها من رموز الكفر ونشرها في المجلات والإعلانات، إلا إذا قصد من ذلك تعريف المسلمين بها للحذر منها، حتى لا يحصل منهم احتفاء بها وتعظيم لها وهم لا يشعرون، ويقرن نشرها ببيان يفيد ذلك.
ثانيا: لا يجوز تصوير الشعائر الدينية الكفرية ولا عرضها على المسلمين؛ لاشتمالها على الكفر بالله ورسوله، ومناقضة دين الإسلام، وهذا العمل أيضا داع للتعلق والتأثر بها، وخصوصا من ضعفاء الإيمان، كما أن في ذلك أيضا كسرا لحاجز النفرة بين المسلم والكفر، وما كان هذا سبيله فيجب الابتعاد عنه.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)