فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 6)
الفتوى رقم (20030)
س: هل صحيح أن المرأة التي تموت وهي تلد مولودا في منزلة الشهيد؟
ج: المرأة إذا ماتت في نفاسها أو ماتت وفي بطنها جنينها فإنها شهيدة إن شاء الله تعالى، ويدل لذلك ما رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله عز وجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شهداء أمتي إذا لقليل؛ القتيل في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد (¬1) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وابن ماجه وابن حبان في (صحيحه) وغيرهم، والمراد بقوله: تموت بجمع أي النفساء تموت وفي بطنها جنين ويدل لذلك أيضا ما رواه راشد بن حبيش «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على عبادة بن الصامت في مرضه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتعلمون من الشهيد من أمتي فأرم القوم، فقال عبادة: ساندوني فأسندوه فقال: يا رسول الله: الصابر المحتسب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن شهداء أمتي إذا لقليل؛ القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة (¬2) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وأبو داود في (سننه) ، وأخرج الإمام مسلم نحوه في كتاب
¬__________
(¬1) مسند أحمد (5/315) .
(¬2) مسند أحمد (3/489) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)