فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 35)
للنظر في ذلك من الناحية الشرعية وما قد يترتب على تلك المشاهدات من بدع لا أصل لها.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا العمل المذكور ـ وهو تعليق الكفن أمام المصلين بقصد الموعظة ـ لا أصل له، وهو بدعة وكل بدعة ضلالة، والوعظ يكون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فالواجب منع هذا العمل وإزالته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)