فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 43)
بسعر منخفض دون السعر الجاري في السوق، بحجة أن السكر لم يكن حاضرا، بمعنى أن استلام السكر في آخر الشهر وهو يبيعه في أول الشهر. علما بأن حصة السكر لم تكن مضمونة 100% في آخر الشهر لسببين:
أ - احتمال فصل العامل من الشركة وبالتالي لا يكون له نصيب من السكر.
ب - قد تعتري الشركة بعض الأخطاء في البرمجة فتقوم بتفويت حصة العمال من السكر لمدة شهر أو شهرين وصرفها فيما بعد.
أرجو شاكرا إفتائي في هذه المسألة بكل ما ورد فيها بالتفصيل من بيع السلعة مقدما مع عدم الضمان وانخفاض السعر وغيرها، علما بأن الشركة فيها 12 ألف عامل أو أكثر يتعاملون بهذه الطريقة، إن لم يكن كلهم فجلهم؟
ج: البيع بهذه الصفة لا يصح لأنه بيع مجهول؛ لأن حصتك من إنتاج السكر مجهول حصولها، لكن لو بعت عليه مقدارا معلوما من السكر يكون في الذمة إلى أجل معلوم بثمن حال يقبض في مجلس العقد فلا بأس بذلك؛ لأنه من بيع السلم الجائز شرعا.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)