فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 44)
الفتوى رقم (20139)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام: عبد المحسن بن محمد البنيان. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (119) وتاريخ 211419 هـ وقد تضمن كتاب فضيلته الاستفتاء المقدم من المدعو راشد بن محمد الزهراني الذي يسأل فيه عن الحكم الشرعي في تسمية مؤسسته باسم (مؤسسة الصحابي للملابس الجاهزة) وقد جاء في استفتائه ما نصه:
(أفيد فضيلتكم بأنه يوجد لدي مؤسسة تجارية وأطلق عليها اسم (مؤسسة الصحابي) وذلك بموجب السجل التجاري المرفق لكم صورة منه إلا أنني فوجئت بأحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنع السيارة عن البيع في مدينة حفر الباطن وإبداء اعتراضه على الاسم وطلب تغيير مسمى المؤسسة بحجة أن الاسم حرام استخدامه، وحاولت إقناع هذا الرجل وإعطائي دليلا لتحريم
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)