فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 56)
الفتوى رقم (21663)
س: إنني أحد منسوبي القنصلية السعودية في كراتشي، وكما تعلمون أننا نحصل على إعفاء جمركي لسياراتنا وأجهزتنا الكهربائية بموجب النظام، عليه فإنه عند بيعنا لها فإنا في الغالب نحصل على سعر أكثر من سعر شرائها. السؤال أثابكم الله:
هل يجوز من الناحية الشرعية أن أتفق مع أحد الإخوة الباكستانيين بأن يقوم هو بشراء سيارة باسمي، لعدم استطاعتي على شراء سيارة في الوقت الحاضر، ولحاجتي الماسة لها، وأقوم أنا بتقديم أوراق السيارة إلى الخارجية الباكستانية للحصول على الإعفاء اللازم ثم أقوم ببيع الإعفاء له ثم بعد مدة من الزمن أقوم بتحويل عقد بيع السيارة مني إلى ملكيته علما بأن كل ذلك يتم بالتراضي بيني وبين مشتري الإعفاء.
أرجو إفتائي في هذا الأمر وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: ما ذكر في السؤال لا يجوز؛ لأنه احتيال وكذب على النظام، والكذب حرام، خصوصا إذا استعمله لأخذ مال لا يحق له أخذه.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)