فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 65)
الفتوى رقم (21896)
س 1: أنا أعمل في حراج سيارات، وصاحب المعرض يقول لو وجدت سيارة نظيفة اشترها على أنها لك وادفع العربون وتعال إلينا خذ منا النقود لصاحب السيارة وقد يعطوننا خمسمائة ريال إذا كسبوا وقد لا يعطوننا شيئا، مع العلم أنهم لم يوكلونا لشراء سيارة لهم، ولو عرف صاحب أو مالك السيارة لم يبعها للمعرض، وأنا أشعر أني كذبت على مالك السيارة أني اشتريت السيارة لي وأنا اشتريتها لمعرض الحراج، قد يقولون أنت لا تعرف السيارة الجيدة من التالفة لكي لا يعطونا شيئا، وقد أخبرني أحد الشباب الصالحين أن هذا العمل ربا، وهذا ما جعلني أرفع الموضوع إلى أصحاب الفضيلة العلماء في إفادتي لمن يعمل في معارض الحراج للسيارات، ونصيحة أصحاب معارض حراج السيارات، مع العلم أن كثيرا من الناس الطيبين المصلين يعملون في هذه المعارض.
ج1: لا يجوز لك أن تشتري السيارة للمعرض وتجعلها باسمك؛ لأن هذا من الكذب والخداع، وإذ اشتريت السيارة باسمك لزمتك وصارت
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)