فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 69)
راجين من فضيلتكم توضيح ما هو حل لنا وما هو حرام علينا.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذه الشروط باطلة؛ لأنه إذا تم البيع فالمشتري يكون حرا في تصرفه في سيارته، يكمل إجراءاتها ويبيعها على من شاء، ولا بد أن يخرجها من محل البائع؛ لأنه لا يتم قبضها إلا بذلك، وللبائع أن يرهنها على قيمتها ويمنعه من بيعها حتى يسدد القيمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)