فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 76)
الفتوى رقم (21241)
س: تاجر يتعامل مع شركة حكومية بحيث تطلب منه هذه الشركة أن يشري لها ما تحتاجه من وسائل ومواد، وغيرهما. ويتم التعامل على النحو التالي:
تتقدم الشركة بقائمة لما تريده من الطلبات مبدئية، فيقوم التاجر بوضع الأسعار على هذه القائمة إما لمعرفته بها مسبقا، أو يذهب ويطلع على المتداول منها في الأسواق، مع إضافة نصيب الربح الذي سيأخذه. ثم يرجع القائمة إلى الشركة بالسعر النهائي ـ أي سعر السلعة مضافا إليه قيمة الربح ـ فتقوم الشركة بالإمضاء والمصادقة على هذه القائمة بعد أن تحيلها على مكتب المراقبة المالية
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)