الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 11 - ص: 78)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (21095)
س4: يقوم بعض الناس بالاتفاق مع شركات على أن تقوم بشراء أرض معينة ثم يتم بيعها، علما بأنه لا يتم الشراء إلا بعد أخذ العربون. فما حكم ذلك؟
ج4: لا يجوز أن يبيع أرضا أو غيرها إلا إذا كانت في ملكه وقت البيع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبع ما ليس عندك (¬1) » وأخذ العربون دليل على تمام البيع، فلا يجوز في هذه الحالة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سنن الترمذي البيوع (1232) ، سنن النسائي البيوع (4613) ، سنن أبي داود البيوع (3503) ، سنن ابن ماجه التجارات (2187) ، مسند أحمد (3/434) .