فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 80)
الفتوى رقم (21665)
س: اشتريت سيارة قبل 9 شهور بمبلغ (53.000) ريال بالتقسيط وقيمة القسط (1073) ريالا شهريا، وأردت شراء سيارة أكبر من التي لدي من نفس الشركة التي اشتريت منها السيارة الأولى فقالوا لي في الشركة بأن يأخذوا السيارة الأولى ويلغوا العقد الأول ويحسبوا التسعة الأقساط التي دفعتها لهم مقابل استئجار السيارة الأولى ويكتبوا عقدا جديدا للسيارة الثانية، وأبدأ أقساطا من جديد. هل يوجد شك في هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا عن المسلمين؟
ج: ما ذكر في السؤال هو من باب الإقالة، ومعناها: رفض العقد ورجوع البائع بالسيارة ورجوع المشتري في الثمن.
أما أن يحول العقد بعد مضي هذه المدة إلى إجارة فهذا غير
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)