فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 86)
الفتوى رقم (21503)
س: نفيد فضيلتكم بأننا نتعامل في الخارج مع بنوك ربوية وطريقة ذلك أنه بعد إيداع المبلغ يدفع لك فائدة وعند عملية السحب يخصم عليك نسبة 1% إلى 1.5 % من المبلغ المودع، فهل يتم خصم المبلغ عند السحب من المبلغ المعطى كفائدة ومن ثم لا يتبقى في ذمتنا مبلغ ربوي؟
ج: ما ذكر هو من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين سواء كان الباذل للزيادة البنك أو صاحب الرصيد، وعليه فالواجب ترك التعامل بهذه الطريقة الربوية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)