الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 11 - ص: 121)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20940)
س3: هل مثل الحبوب (القمح والشعير) تباع بدين لأجل شهر أم يعد ذلك ربا؟
ج 3: إذا بيع كل من القمح والشعير لجنسهما فإنه يشترط التساوي في المقدار والتقابض في المجلس، وإن بيعا بغير جنسهما ـ كأن يبيع البر بالشعير أو الذرة ـ جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس، وإن بيعا بالنقود جاز التأجيل للثمن أو المثمن بشرط قبض أحد العوضين في المجلس.