فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 125)
الفتوى رقم (21465)
س: أرجو الإفادة عن جواز قيامي بشراء أسهم إحدى الشركات بمبلغ معين نقدا، وبيعها على شخص آخر بمبلغ أكبر من ثمن الشراء تقسيطا على سنة، مع علمي بأن المشتري سيقوم بعد استلام الأسهم ببيعها للغير؛ للحصول على مبلغ نقدي أقل من ثمن الشراء الذي التزم به لي.
ج: لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا، وكانت شركات أملاك كالشركات المعمارية وشركات الزراعة والمصانع الإنتاجية ونحوها، ومن اشتراها جاز له أن يبيعها ويتصرف فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)