فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 127)
الفتوى رقم (21761)
س: شخص استدان مني (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال على أن يشتري لي دور الحول سيارة مضبوطة بالوصف والموديل ولكن هذا الشخص أفلس، ومرت عدة سنوات لم يوف الدين الذي في ذمته لي لفقره، وقد تبرع إخوان الشخص المذكور بإرجاع مالي.
وسؤالي: هل يدخلها الربا، أو فيها شبهة، وهل تصح هذه المعاملة؟ أرجو الإجابة بالدليل أثابكم الله.
ج: لا بأس أن أن تأخذي رأس مالك، وتتنازلي عن السلم في السيارة من المستدين أو غيره إذا تبرع بالتسديد عنه، ولا ربا في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)