الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 11 - ص: 131)

(91) وتاريخ 211419هـ ومشفوعه الاستفتاء المقدم من إبراهيم بن أحمد طويل، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (392) وتاريخ 1011419هـ، وقد جاء في استفتائه ما نصه:
لدي مبلغ سبعين ألف ريال (70.000) طلبت من أولادي الثلاثة أن يأخذ أحدهم المبلغ يتاجر فيه على أن يحفظ لي رأس المال وهو السبعون ألف ريال، يعيده لي وقت طلبي، وقد قبل واحد من الأبناء الثلاثة لكونه متفرغا وأذن له أخواه ورضيا بذلك نفسا، وفعلا أخذ ابني الأكبر المال وتاجر فيه ورزقه الله رزقا حسنا، وبرا من ابني يعطيني بعض المال على فترات متقطعة حتى بلغ ما وصلني من ابني أحد عشر ألف ريال (11.000) خلال ثمان سنوات، وهو من أرباحه في هذا المبلغ.
سؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ من ابني هذا المبلغ المقدر بأحد عشر ألف ريال الذي من أرباحه زيادة على رأس المال الذي دفعته له ليعمل فيه لنفسه وله أرباحه؟ وعند وفاتي هل للورثة حق في الأرباح أم يستلمون من أخيهم رأس المال فقط؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الذي يظهر أن هذه المعاملة تسمى عند الفقهاء بـ: (الإقراض) فإذا قال صاحب المال: (خذ