الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 11 - ص: 133)

الفتوى رقم (21080)
س: أعطتني والدتي رحمها الله تعالى مبلغا من المال وقدره: خمسة آلاف ريال كمساعدة لي، وقلت لها: سوف أعيد لك هذا المبلغ إذا تحسنت ظروفي المالية، فقالت: إن شاء الله، ولكن ماتت رحمها الله قبل رده إليها. هل هذا المبلغ الذي أخذته ولم أرده دين في ذمتي أم يعتبر هبة منها أو أقوم بالتبرع بذلك المال؟