فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 134)
الفتوى رقم (20743)
س: أنا شخص عندي أجهزة جوال، وهناك من يرغب في شراء هذا الهاتف فيطلب مني ما يلي:
1- جهاز جوال.
2- شريحة من الهاتف، علما أن هذه الشريحة تخرج باسمه، والبائع يتولى إخراجها باسم المشتري، ويسدد البائع المبلغ للهاتف وسعرها تحدد (3500) ريال، ويعطى مع الشريحة الجهاز وتكلفة أقساطا شهرية إلى حدود (5000) خمسة آلاف ريال، أو خمسة آلاف وخمسمائة.
أرشدني جزاك الله خيرا إلى الطريقة الصحيحة، إن كان الأمر فيه حرج فما العمل فيما مضى من هذه المعاملة؟
ج: هذه الصورة المذكورة لا يجوز التعامل بها لدخولها في القرض الذي جر نفعا؛ لأن حقيقتها أنك تقرضه رسوم شريحة
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)