فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 136)
بأكثر من المبلغ المذكور.
هل هذا جائز؟ أرجو إفتائي، والله يحفظكم ويرعاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بأس بالعقد المذكور الذي تدفع بموجبه قيمة البناء متأخرة إلى أجل معلوم مع زيادة عن مبلغ القيمة التي تدفع بأجل أقل لعدم ما يمنع من ذلك شرعا، لكن إذا كان الأشخاص يقرضونكم المبلغ المذكور ويتقاضونه مع الزيادة فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)