فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 139)
قرض عليها من بنك التسليف العقاري، ثم بعت الأرض هذا العام على شخص آخر، والقرض على وشك الوصول، فهل يجوز لي أن أتنازل عن القرض لأن النظام يجيز ذلك، وحيث قد عرض على المشتري أن يحصل هو على (250.000 ريال) وأنا على (50.000 ريال) ويقوم هو بتسديد البنك مبلغ البنك كاملا وهو (300.000 ريال) لبنك التسليف على (25) سنة، والمبلغ الذي أحصل عليه أنا هو مقابل التنازل، ومقابل السنوات الثمان التي انتظرت القرض فيها، وليس مقابل النقد الذي يصرفه البنك، وإذا كان ذلك غير جائز فما هي الصيغة الشرعية إذا أردت أن أحصل على مقابل تنازلي عن القرض ومقابل السنوات التي أمضيتها للانتظار، حيث لو تقدمت مرة أخرى للبنك لأمضيت نفس المدة أو أكثر، بينما هذا الشخص لن ينتظر سوى المدة التي يلزم لإنهاء التنازل بطريقة نظامية؟
ج: لا يجوز لك التنازل عن قرض الصندوق العقاري لشخص آخر مقابل مبلغ من المال، أما بدون ذلك فلا بأس بذلك، حسب نظام الصندوق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)