فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 162)
الفتوى رقم (21594)
س: عرض علي أحد الأصدقاء الدخول معه في مشروع تجاري قائم يملكه، وكان الرجل بحاجة إلى سيولة مالية، فقال: ادخل معي مساهما في المشروع بنسبة معينة في رأس المال 30% ولك من الأرباح ما يوازي نسبتك في رأس المال 30% أيضا، ولكن المساهمة محدودة بسنة كاملة وبعدها لي الخيار، وهو كذلك إن أردنا الاستمرار بنفس الطريقة، وإن أردنا الانفصال فيعيد لي رأس المال مع ما تحقق من أرباح إن كان هناك أرباح.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من الاشتراك مع المذكور إذا كان عمله خاليا من الربا ما شئتم من المدة؛ لأن الأصل في المعاملات
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)