فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 174)
الأعمال المحرمة شرعا؟ وهل يدرج المراجع ضمن الذين ورد ذكرهم في الحديث الشريف الذي نص على ما يلي: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (¬1) » أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أرجو أن يصدر رأي صريح في هذه المسألة يجمع بين متطلبات المصلحة العامة والشرع الحنيف.
نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.. إنه سميع مجيب.
ج: تدقيق حسابات البنوك الربوية ومراجعتها لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬2) وفشو المنكر لا يعني بحال من الأحوال جوازه أو التماس المسوغات له لتسليكه بين المسلمين، فالواجب الابتعاد عن ذلك ومناصحة أصحاب البنوك الربوية للإقلاع عن محاربة الله ورسوله، وفي المباح غنية عن الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساقاة (1597) ، سنن الترمذي البيوع (1206) ، سنن النسائي الطلاق (3416) ، سنن أبي داود البيوع (3333) ، سنن ابن ماجه التجارات (2277) ، مسند أحمد (1/465) ، سنن الدارمي البيوع (2535) .
(¬2) سورة المائدة الآية 2
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)