فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 204)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18490)
س2: هل الأموال التي دخلت على صاحبها بطرق غير شرعية ومحرمة هل عليها زكاة أم لا، وما مصير الصدقة منها والزواج؟
ج 2: الأموال التي دخلت على المسلم من طريق حرام وهو يعلم حرمتها وقت دخولها عليه، يجب عليه أن يتوب إلى الله منها، وأن يتخلص منها بأن يضعها في مشروع عام غير بناء المساجد أو يدفعها للفقراء والمحتاجين، ولا يجوز له أن يتملكها وهو يعلم أنها حرام. أما إن كانت دخلت عليه بغصب أو نهب أو سرقة أو نحو ذلك فإنه يلزمه ردها على أهلها بأي وسيلة كانت، إذا كان يعرفهم، أو ورثتهم إن كانوا أمواتا، فإن لم يعرفهم تصدق بها بالنية عنهم.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)