فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 206)
السؤال الأول من الفتوى رقم (20721)
س1: امرأة تقول: إنها كانت قديما تأخذ من شعر الإبل، وذلك بأمر من أم زوجها، وكانت هذه الإبل لإخوة أم زوجها، وكان الناس يقولون في ذلك الوقت إنها إذا شربت الإبل من الماء الذي يوجد عندهم صار وبرها وشعرها ولبنها حلالا، فهل علي سماحة الشيخ شيء، حيث إني كنت آخذ من وبرها؟
ج1: إذا أذن أهل الإبل لهذه المرأة أن تأخذ من أصوافها، أو علموا بذلك وسكتوا فإنه لا حرج على هذه المرأة بأخذها للصوف للاستفادة منه، أما إن كانت تأخذ ذلك الصوف بدون علم المالكين لهذه الإبل أو بدون رضاهم فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من أصواف هذه الإبل، وعليها أن تستبيحهم عما مضى وأن لا
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)