فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 211)
الفتوى رقم (21682)
س1: كان معي سلعة اشتريتها بمبلغ معين، ثم سألني أحد أصدقائي: بكم اشتريت هذه السلعة؟ فقلت له: اشتريتها بكذا وكذا، وزودتها عن ثمنها الذي اشتريتها به، فقال لي صديقي: خذ هذا المبلغ واشتر لي مثلها، فأخذت الفلوس وشريت له، والباقي أخذته، وصديقي متوفى. فماذا أفعل؟
ج1: عليك التوبة إلى الله، ودفع الفلوس الزائدة عن ثمن السلعة المذكورة إلى ورثة المتوفى، وطلب المسامحة منهم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)