فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 212)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20894)
س2: هناك طريقة يقوم بها أصحاب الأراضي المساهم معهم، وهي أنهم هداهم الله عندما يبيعون أرضا يبقون نسبة ضئيلة من الأرض، تكون هذه النسبة عذرا لهم حتى لا يسددوا للمساهمين جميع حقوقهم. هل يجوز لهؤلاء ما يفعلون؟
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا يجوز لتجار الأراضي المساهم معهم إبقاء شيء من الأراضي للاحتيال على المساهمين حتى لا يعطوهم كامل حقوقهم، فإن ذلك من المماطلة في إيصال الحقوق، وهو ظلم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «مطل الغني ظلم (¬1) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2400) ، صحيح مسلم المساقاة (1564) ، سنن النسائي البيوع (4691) ، سنن أبي داود البيوع (3345) ، مسند أحمد (2/465) ، موطأ مالك البيوع (1379) ، سنن الدارمي البيوع (2586) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)