الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 11 - ص: 242)

الفتوى رقم (18696)
س: ذات يوم وأنا أتفقد مواشينا وجدت تيسا من الماعز ليس لنا وعرفت به مدة سنة كاملة، ولم يأت أحد، أرجو من سماحتكم فتوانا ماذا نعمل به؟
ج: يشرع لواجد ضالة الغنم أن يأخذها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن ضالة الغنم: «هي لك أو لأخيك أو للذئب (¬1) » . وعلى من أخذها أن يعرف صفاتها ويعرفها في مجامع الناس سنة كاملة، ثم هو بعد ذلك في الخيار: إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإما أن يذبحها ويأكلها، ثم إذا جاء صاحبها فوصفها بصفاتها دفع إليه ثمنها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها (¬2) » خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأدب (6112) ، صحيح مسلم اللقطة (1722) ، سنن الترمذي الأحكام (1372) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2504) ، مسند أحمد (4/117) ، موطأ مالك الأقضية (1482) .
(¬2) أخرجه أحمد 4117، ومسلم 31351 برقم (1725) ، والنسائي في (الكبرى) 5343 برقم (5774) ، وابن حبان 11260 برقم (4897) .