فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 245)
والجواز لسيدة مصرية، فأراد إعادتها إلى المخيم المجاور، وكان سكانه مصريين، ولكن بعض رفقاء السوء أشار إليه بأخذ الفلوس، فأخذها وعند عودتهما إلى اليمن وضع الحقيبة في باص نقل خاص بالمصريين، علما أن هذا الحادث قبل حوالي عشرين سنة، والآن أراد أبي إعادة هذه الفلوس، ولكنه لا يعرف العنوان، وأراد أن يتصدق بها لجامع مجاور لتوفير المياه له، ولكن الآن المائة الريال السعودي = 4200 ريال يمني وأبي ميسور المعيشة فهل يسد هذه الصدقة بصرفه الخمسمائة في زمن أخذ الفلوس؟ علما أنه كانت 100 ريال سعودي = 130 ريال يمني وأين يتصدق بها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج: قد أخطأ والدك في أخذه الحقيبة المذكورة وما فيها؛ لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، وهو الذي ينادي عليها حتى يجد صاحبها، والآن وقد حصل ما حصل ومضى وقت طويل لا يرجى بعده العثور على صاحب اللقطة فإنه يتعين على والدك أن يتصدق بالمبلغ الذي أخذه من الحقيبة على المحتاجين من فقراء الحرم، على نية أن الأجر لصاحبها، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)