فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 251)
الفتوى رقم (14511)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة هروب بخطابه رقم (683) في 22111411هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4948) في 28111411هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
تقدمت لنا امرأة تدعى (م. هـ. ع) تطلب إجراء العقد لها على خطيبها المدعو (م. ذ. ي. ع) وأجرينا لها العقد بولايتنا كونها من سفاح لا يعرف لها أب، وأخرج بذلك صك حصر برقم (81) في 11101410هـ، قد تقدم لإدارة أحوال (صبياء) طالبا إضافة المرأة بحفيظة نفوسه، أي زوجها، وأجريت له إجراءات بذلك، وأخيرا أرفق بالأوراق خطاب مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية برقم (290) في 2921411هـ مضمونه: أنه في هذه الحالة بالنسبة لوضع هذه المرأة يمكن تسميتها (م. ع. م. ص) وذلك تمهيدا لإضافتها بحفيظة زوجها، وأخيرا رفعت لنا كامل الأوراق بالخطاب رقم (13466) في 9111411هـ المتضمن طلب أحوال (صبياء) تعديل اسم تلك المرأة بحيث يصبح اسمها
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)