فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 252)
الفتوى رقم (14063)
س: كثير من الشباب المسلم التائه الذي يعمل في فرنسا يلتف على امرأة ويعاشرها بالحرام، وتنجب منه الأولاد، ثم بعد ذلك يتوب إلى الله، فما حكم أولاده الخمسة والذين أنجبتهم زوجته بسفاح من غير عقد شرعي، هل يلحقون به نسبا، ويعتبر الزوج أبا لهم شرعا؟ علما بأنهم من صلبه بسفاح لا بنكاح، والمرأة اعتبرته زوجا لها ما دامت قبلته ورضيت به، والقانون الوضعي يحمي الرذيلة، ما دام الأمر برضاها.
ج: الأولاد الذين أنجب الرجل قبل العقد لا ينسبون إليه، وإنما ينسبون إلى أمهم، لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولد للفراش وللعاهر
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)