فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 259)
الفتوى رقم (17910)
س: لقد سبق أن تزوجت أخت لي قبل حوالي عشرين سنة وأنا صغير حينئذ برجل، وما لبثت أن حملت بولد، الله أعلم أكان منه أم من غيره، ولكن الذي حصل أن الرجل أنكر أن يكون له ذلك الولد، وبلغت المحكمة الشرعية بذلك، وأخذا الحكم الشرعي المعروف لمثل هذه الحالات، وهي الشهادة واللعان، وانتهى أمرهما على ذلك، ولكن السؤال: إن الولد المذكور الذي وقع لأختي قام
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)